العالم الأن
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العالم الأن

منتدى اخبار لكل العالم فى كل المجالات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 النيابة ترد على «الديب» فى «قضية القرن»: 25 يناير «ثورة شعبية عارمة» خلعت «مبارك» ونظامه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بيبو




المساهمات : 57
تاريخ التسجيل : 26/07/2014

النيابة ترد على «الديب» فى «قضية القرن»: 25 يناير «ثورة شعبية عارمة» خلعت «مبارك» ونظامه Empty
مُساهمةموضوع: النيابة ترد على «الديب» فى «قضية القرن»: 25 يناير «ثورة شعبية عارمة» خلعت «مبارك» ونظامه   النيابة ترد على «الديب» فى «قضية القرن»: 25 يناير «ثورة شعبية عارمة» خلعت «مبارك» ونظامه Icon_minitimeالخميس أغسطس 07, 2014 10:19 pm

انتهت، أمس، محكمة جنايات القاهرة من سماع تعقيب النيابة العامة على مرافعات الدفاع فى قضية القرن، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6 من مساعديه، باتهامات قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ والفساد المالى فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.

وردّت النيابة على جميع الدفوع القانونية التى ذكرها الدفاع عن المتهمين فى الجلسات الماضية، وقالت إن الدفاع تطرق بخياله إلى رفع «مبارك» لمصاف الأنبياء والقديسين، وحاول تصويره على أنه مجنى عليه وليس متهماً، وهاجم النيابة العامة، وحاول التأكيد أن «مبارك» ما زال رئيساً، ويجب محاكمته أمام محكمة خاصة، على الرغم من أن ثورة 25 يناير «ثورة شعبية عارمة» خلعته وأعمدة نظامه، وأسقطت الدستور، وأوضح ممثل النيابة أن ذلك كله محاولة يائسة من الدفاع لكسب تعاطف المحكمة والرأى العام، وأثبتت النيابة فى تعقيبها عدم صحة الدفوع، وأن التحقيقات وأمر الإحالة استندا للقانون، وأن دفع المحامين ببطلانهما «جانبه الصواب».

وفور بدء الجلسة أثبتت المحكمة حضور «مبارك» وباقى المتهمين بقفص الاتهام، وقال فريد الديب للمحكمة إن الحالة الصحية لمبارك تتردى وفى غاية السوء، حتى إن الأطباء كادوا يعيدونه إلى غرفته بالمستشفى قبل أن يستقل الطائرة للحضور، لكنه أصر احتراماً وتقديراً لهيئة المحكمة وحرصاً على إجراءاتها، واستأذن المحكمة بأنه إذا لم تسمح حالته الصحية بعدم نقله إلى المحكمة بموجب تقرير الأطباء، بنقل كافة ما يدور فى الجلسات لمبارك.

واستمعت المحكمة لتعقيب المستشار وائل حسين، المحامى العام لنيابة شمال القاهرة، وقال إن النيابة استمعت خلال 30 يوماً إلى دفاع المتهمين، وأحصت النيابة كل أوجه الدفاع، وتبين أن الدفاع قد عمل بكل ما أوتى من قوة على الدفع بكافة الدفوع القانونية والموضوعية، ومنها ما كان متعلقاً بالدعوى وله أصل فى الأوراق، ومنها ما كان غير ذلك، ومنهم من أطلق لنفسه العنان للحديث عن موضوعات لا علاقة لها بالقضية، غافلاً عما حوته الأوراق، رغم أن النيابة العامة، وهى تؤدى دورها حينما تنوب عن المجتمع وتدافع عن حقوقه بشكل مجرد ومنزه عن الغرض، تبغى تحقيق العدالة، ولا يعنيها إدانة متهم بعينه أو براءة آخر.

المستشار وائل حسين: المحامى هاجم فى مرافعته قمم ورموز النيابة العامة.. وارتكب جريمة بحجب خطاب «الشورى» عن المحكمة

وأوضح ممثل النيابة أن ما ذكره الدفاع لن ينال من صلابة أمر إحالة المتهمين، وقال إن محامى «مبارك» شن فى مرافعته الهجوم على قمم ورموز النيابة العامة مروجاً إلى فكرة مؤداها أن المتهم، على غير الحقيقة، تعرض لمعاملة سيئة فى تلقيه الرعاية الصحية إبان حبسه احتياطياً، وأنها قدمت للمحكمة بهيئة سابقة خطاب مجلس الشورى وقتها يقترح فيه نقله لتلقى العلاج بمستشفى سجن طرة، وكان مرمى الدفاع من هذا الانتقاد الحاد كسب تعاطف المحكمة والرأى العام تجاه المتهم، أراد بذلك تصوير المتهم وكأنه مجنى عليه، ورفعه بمرامى عباراته إلى مصاف الأنبياء والقديسين.

وأضاف ممثل النيابة أن الدفاع ارتكب جريمة بحجب خطاب مجلس الشورى عن المحكمة، وقد اتسمت قرارات النيابة فى ذلك الشأن باتباع قوانين ولوائح السجون بما يوازن بين حق المتهم فى تلقى العلاج وكونه محبوساً احتياطياً، وأن الدفاع شكك فى إجراءات التحقيق والنيابة العامة التى اتخذتها فى القضية، زاعماً، والزعم ضد الحقيقة، أن هناك قصوراً شديداً قد شاب تلك التحقيقات، وكان الانتقاد الحاد غير موضوعى أو منطقى، والنيابة تعتقد أن مناط هذا الأمر أنها هى من دفعت بالمتهمين لساحة العدالة وأحضرت الأدلة عليهم، ولم يجد الدفاع طريقة سوى محاربة النيابة العامة، فى محاولة يائسة لإبعاد التهم عن المتهمين.

وقال ممثل النيابة إن دفاع المتهمين حاول قدر طاقته اختلاق فكرة مؤداها أن مهمة قوات الشرطة التى قامت بالاعتداء على المتظاهرين وقت أحداث ثورة يناير كانت تأمين المظاهرات وحمايتها، بل يحاول إقناعنا أن قوات الشرطة كانت من المؤيدين للمتظاهرين والمطالبين بإسقاط النظام، وهو مخالف للمنطق والثابت للأوراق، وأنه إذا كان الحال كذلك فما الداعى لتلك المظاهرات أصلاً، طالما أن الشرطة هى من تنادى بحقوقه وتحفظ عليه كرامته.

وأشار ممثل النيابة إلى أن الدفاع حاول أن يثبت أن المجنى عليهم من المتظاهرين هم من تعدوا على الشرطة، ولم يكن بحوزة الشرطة غير الماء والغاز، ومن ثم يكون لهم حق الدفاع عن أنفسهم ضد هذا الاعتداء المزعوم من قبَل المتظاهرين، وتساءل ممثل النيابة: «أى اعتداء منا على متظاهرين يتحدث عنه الدفاع، إذا كانت الشرطة قتلت المتظاهرين فى الميادين؟»، وخامساً، حاول الدفاع التنصل من الاتهام ودرء التهم عن المتهمين، فتبنى فكرة شاذة مؤداها أن هناك طرفاً ثالثاً سماه تارة بالعناصر الأجنبية أو المندسين، وتارة أخرى أفراد أمن الجامعة الأمريكية، وتارة ثالثة بالعدو الإسرائيلى، وهذا المنطق العجيب من الدفاع لم يورد أساساً لذلك المنطق المختلط، سادساً، اتهام النيابة العامة بتحريف الأدلة، «كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً».

أما بالنسبة لمرافعات الدفاع عن المتهمين فإن النيابة العامة تعقب بأنه من الثابت أن الدفاع دفع ببطلان تعيين النائب العام وبطلان الأعمال التى تصدر منه لصدورها من غير مختص، إلا أن القضاء أجاز تلك الأعمال فى بعض الأحوال وتبرير ذلك على نظرية الاحترام الظاهر، وشرح ممثل النيابة قانوناً الرد على هذا الدفع، وقال إن أعضاء النيابة العامة الذين أجروا التحقيق يستمدون شرعيتهم من القانون وليس من النائب العام.

وعن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبطلان تحقيقات النيابة العامة تأسيساً على أن المتهم الأول ما زال رئيساً للجمهورية، لأنه لم يكتب استقالته كرئيس، وبالتالى يجب محاكمته أمام المحكمة المنصوص عليها فى دستور 1971، رد ممثل النيابة أن المبادئ الدستورية أكدت أن الشعب مصدر السلطات والثورة عمل شعبى لتغيير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أملاً لتغيير المجتمع، وأن نجاح الثورة يترتب عليه حتماً إسقاط الدستور القائم وقتها فوراً من تلقاء نفسه دون حاجة لتشريع يقرر ذلك السقوط لتعارضه وقيام النظام الجديد الذى تهدف إليه، والأسلوب الثورى وسيلة غير طبيعية لنهاية الدستور، وأن مناط اختصاص المحكمة الخاصة المنصوص عليها فى الدستور هو توافر صفة الرئيس وسريان الدستور وإذا تخلف أحدهما زال الاختصاص.

وأضاف ممثل النيابة أنه لما كان ذلك وكانت 25 يناير 2011 ثورة عارمة، والفيصل بين الثورة وغير الثورة، هو سقوط الدستور والنظام، اللذين سقطا بسبب سخط الشعب، وأطلق شرارتها شباب من أبناء هذا الوطن وانضمت إليهم جموع الشعب بكافة فئاته وأطيافه وحمتهم القوات المسلحة، أدت إلى خلع المتهم وتنحيته عن منصب رئيس الجمهورية بعد أن كان متمسكاً بمنصبه، وسقط الدستور.

وقال ممثل النيابة إن المجلس العسكرى الذى تولى سلطة الحكم مؤقتاً قد أصدر بتاريخ 13 فبراير 2011 قراراً رقم 5 بتعطيل أحكام الدستور وحل مجلسى الشعب والشورى، ومتى كان ذلك يضحى واضحاً أن المتهم الأول تجرد من صفته كرئيس للجمهورية وصار شخصاً عادياً، وبالتالى ينعقد الاختصاص للمحكمة لنظر جرائمه، وأشار ممثل النيابة إلى أن تحقيقات النيابة سليمة وأن النيابات التى تولت التحقيقات يمنحها القانون هذا الحق.

وعن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لمبارك لصدور أمر ضمنى بألا وجه لإقامتها ضده، قال ممثل النيابة إنه إذا كان ما تساند إليه الدفاع من أن نيابة قصر النيل أحالت «العادلى» ووجهت التهمة إليه دون أن تحيل «مبارك»، فإنه لم يرد فى القانون ما يوجب استجواب المتهم حتى تتم إحالته للمحاكمة الجنائية، ومن ثم فإن ذلك لا يحول دون الاعتداد بصدور أمر بألا وجه ضمنياً، ولم يرد النص عليه قانوناً، وإنما من أرسى نظرية الأمر بألا وجه ضمنياً، باعتبار تصرف سلطة التحقيق، وأضاف أن الأمر لا يؤخذ خلسة من جهات التحقيق، وهو أمر يجب أن يكون كتابة، وللنيابة الحق فى إحالة المتهم بعد إحالة قضية أخرى للمحاكمة بعد استجوابه.

وحول دفع دفاع المتهمين أن محاكمة المتهمين هى محاكمة شريك دون فاعل أصلى، قال ممثل النيابة إن ذلك يؤدى لعدم معاقبة الشريك لكون الفاعل الأصلى مجهولاً أو متوفياً أو غير معاقب أو لانعدام القصد الجنائى عنده أو لأحوال أخرى خاصة به، وتصح محاكمة الشريك استئنافياً قبل أن تُنظر معارضة الفاعل الأصلى ابتدائياً، ومن الأصل أن الشريك يستمد صفته من الجريمة التى وقعت بناء على اشتراكه فهو على الأصح شريك فى الجريمة لا شريك مع فاعلها، ومتى وقع فعل الجريمة فلا يصح القول بعدم العقاب بمقولة إنه لم يقع مع هذا الفاعل أو ذاك، بل وقع مع شريك له.

وقال ممثل النيابة إنه لا يشترط أن يكون الفاعل الأصلى معلوماً، ولا يقيد الحكم فى هذا سوى أن يدلل بأسباب سائغة على ما استنتجه، ونظراً لأن تحقيقات النيابة العامة لم تتوصل لمعرفة الفاعلين الأصليين بأشخاصهم وذواتهم، وإنما توصلت لمعرفة صفاتهم الوظيفية، وبالتالى فهم ما زالوا مجهولين، ولا يمكن اعتبار ذلك أمراً بألا وجه ضمنياً، ولا يمنع محاكمة الشريك وفقاً لما استقر عليه قضاء النقض.

وحول الدفع بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبَل المتهمين لسابقة الفصل فى قضايا القتل أمام الأقسام ومديريات الأمن، فرد ممثل النيابة أن حجية الأحكام هى وحدة الخصوم والموضوع والسبب، ومن الثابت أن تلك القضايا تختلف كلية عن القضية الماثلة فى الموضوع والخصوم، ذلك أن المتهمين فى تلك القضايا غير المتهمين فى الدعوى الماثلة، ومتعلقة بواقعة أخرى، إذ إن قضية اليوم تنصب على وقائع «قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بالميادين العامة»، وليس أولئك الذين هاجموا السجون والأقسام والمراكز والليمانات، فهؤلاء لهم شأن آخر، ومن ثم يكون هذا الدفع غير سديد.

وتطرق ممثل النيابة لعدم قبول الدعوى ضد المتهم حبيب العادلى بمخالفة الدستور، حيث أكد المحامى العام أن الدستور نص على أنه لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير للمحاكمة عما وقع منه من جرائم أثناء أعمال وظيفته أو بسببها، يفترض قيام الدستور وصلاحيته للتطبيق، لكن بعد قيام ثورة يناير، وإصدار المجلس العسكرى قراراً بتعطيل أعمال الدستور، وإحالة المتهم كانت بعد هذا التاريخ، كما أنه من الثابت أن «العادلى» أقيل من وظيفته بتاريخ 31 يناير 2011 وكان التحقيق معه بعد هذا التاريخ وبعد انتهاء حصانته الوظيفية.

وعن حق الدفاع الشرعى لرجال الشرطة، قال ممثل النيابة إن حق الدفاع الشرعى كسبب من أسباب الإباحة يبيح الفعل ويمحو عنه وصف الجريمة متى توافرت شروط معينة، منها أن يكون هناك فعل يهدد بالخطر واحدة من المصالح المحمية بالقانون، وأن يقع الاعتداء على النفس أو المال، وأن يكون ارتكاب الجريمة من حيث المبدأ هو الوسيلة المتاحة لرد الاعتداء، والثابت من الأوراق أن المجنى عليهم خرجوا سلميين للتغيير ولم يبدر من أى منهم اعتداء على الشرطة أو تخريب للمنشآت يبيح للجناة من رجال الشرطة رد هذا الاعتداء بقتلهم والشروع فى قتل الباقين، على الرغم من عدم استخدام الشرطة حق الدفاع وقت اقتحام الأقسام.

وقال ممثل النيابة إن الدفاع قال إن إطلاق الرصاص على المتظاهرين كان تنفيذاً لأحكام قوانين التجمهر والاجتماعات والشرطة وغيرها، وإنها مباحة عملاً بنص المادة 63 من قانون العقوبات، وهذا الدفع مردود عليه بأن الحق فى التظاهر السلمى للتعبير عن الرأى حق كفلته المادة 54 من الدستور قبل تعطيله، والمادة 121 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، الذى وقعت مصر عليه عام 1982، ولا يجوز انتهاك هذا الحق، ويحظر التعرض للمتظاهرين السلميين بأى نوع أو قدر من العنف.

وأشار ممثل النيابة إلى تطرق الدفاع إلى قانون التظاهر ووصف المتظاهرين بالمجرمين، وأن إطلاق النيران عليهم هو فعل مباح تنفيذاً لتلك القوانين إلا أنه غاب عنه أن هذه التجمعات والتظاهرات هى ثورة شعبية تعبر عن إرادة الشعب، وليست فئة أو طائفة من الشعب ممن ينطبق عليها مفهوم هذه النصوص.

وعن الدفع ببطلان أمر الإحالة بسبب قصور التحقيقات التى أجريت مع المجنى عليهم وشهود الواقعة، ولاستناد النيابة لتقارير تشوبها اللبس والغموض واستناده على وقائع ليس لها أصل فى التحقيقات، فقال ممثل النيابة إنه من المقرر بقضاء النقض أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق، فلا محل لإخضاعه لقواعد البطلان، وبالتالى فإن قصور أمر الإحالة -بفرض وجوده جدلاً- لا يبطل المحاكمة، لاعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق، فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد وصولها للمحكمة، وإن تعدد الجرائم بأمر الإحالة يوجب تعدد عقوباتهم.

وعن دفع المحامين ببطلان التحقيقات التكميلية التى أجرتها النيابة العامة بعد الإحالة قال ممثل النيابة إن القانون قال إنه إذا ظهر بعد الإحالة ما يوجب استكمال التحقيق فإنه يُجرى التحقيق التكميلى، حيث إن القضية متشعبة، وكان يتعين استكمال التحقيقات بشأن بعض المجنى عليهم، وهى وقائع مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقضية الأصلية، وعن ذات المتهمين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النيابة ترد على «الديب» فى «قضية القرن»: 25 يناير «ثورة شعبية عارمة» خلعت «مبارك» ونظامه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فريد الديب: مبارك «لطم» فى وفاة حفيده.. وحزنه عليه أصابه بالسرطان فريد الديب يكشف أسرار «محاكمة القرن» فى حوار خاص لـ«الوطن» من قلب «ماراثون» المرافعة (الحلقة الأولى)
» فريد الديب: مبارك «لطم» فى وفاة حفيده.. وحزنه عليه أصابه بالسرطان
» فريد الديب يكشف أسرار «محاكمة القرن» فى حوار خاص لـ«الوطن» من قلب «ماراثون» المرافعة (الحلقة الثانية)
» فريد الديب يكشف أسرار «محاكمة القرن» فى حوار خاص لـ«الوطن» من قلب «ماراثون» المرافعة (الحلقة الثانية)
» بعد مرافعة "نظيف".. "مبارك" و"عز" و"العادلي" في دور "الأفوكاتو" قريبا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العالم الأن :: الأخبار السياسية :: سياسة مصرية-
انتقل الى: